تفاصيل شروط قانون سجل المستوردين لتعديل الشكل القانوني للشركات المسجلة


هذا الخبر بعنوان "شروط بقانون سجل المستوردين لتغيير أو تعديل الشكل القانونى للشركات المسجلة" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
سمح القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين للوزارة المختصة بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المسجلة ولكن بشروط.
نصت المادة (4) مكررا من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوما بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وفي المادة (7) فقرة أخيرة، أجاز القانون إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) (أ) من المادة 2 من هذا القانون.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة