تفاصيل ضوابط عمل المركز المصري للتحكيم والوساطة بقانون الاستثمار ومقره القاهرة


هذا الخبر بعنوان "ضوابط عمل مركز التحكيم والوساطة بقانون الاستثمار.. مجلس من 5 خبراء ومقره القاهرة" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي عرضته الكاتبة إيمان علي، اختصاصات ومهام مركز التحكيم والوساطة.
ونصت المادة 91 من القانون على أن ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى "المركز المصرى للتحكيم والوساطة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرًا له.
ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من 5 أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس الإدارة 5 سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة