الدستور والقانون يكفلان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الثقافة والترفيه والسياحة


هذا الخبر بعنوان "الدستور والقانون يكفلان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الثقافة والترفيه" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أولى الدستور المصري اهتمامًا خاصًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو النهج الذي تعزز تشريعيًا عبر القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي شدد على ضرورة دمجهم الفاعل في المجتمع وتأمين مشاركتهم الكاملة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.
وفي هذا السياق، تفرض المادة 41 من القانون على الوزارات والجهات المعنية بالثقافة التزامًا بتسهيل انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات الثقافية والترفيهية والإعلامية، إلى جانب تهيئة أماكن العرض لتكون ملائمة لسهولة ارتيادها. كما يتطلب الأمر توفير المنتجات والمواد الثقافية بوسائل تلائم كافة أنواع الإعاقات وبأسعار رمزية.
علاوة على ذلك، أقر القانون ضرورة إتاحة الفرص لتطوير القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لهذه الفئة، وتشجيعهم واستحداث برامج لاكتشاف ورعاية المواهب، مع الاعتراف بهوياتهم اللغوية والثقافية ودعم معارضهم ونشر إبداعاتهم.
أما في قطاع السياحة والآثار، فقد ألزم القانون الجهات المختصة بتطوير البيئة المكانية والتكنولوجية والثقافية لدعم سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مما يسهل زيارتهم للمواقع السياحية عبر تطبيق معايير الإتاحة المختلفة وتدريب المرشدين السياحيين على لغة الإشارة، فضلاً عن دعم المهرجانات والعروض الفنية المخصصة لهم.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة