مصر
سياسة

تفاصيل الأحكام القانونية والإجراءات المنظمة لتسجيل الأثر العقاري في مصر

اليوم السابع١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٥٦ ص0 مشاهدة
تفاصيل الأحكام القانونية والإجراءات المنظمة لتسجيل الأثر العقاري في مصر

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أحكام قانونية تنظم تسجيل الأثر العقارى والإجراءات المترتبة عليه" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات رئيسية تترتب على تسجيل الأثر العقاري.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

  • عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
  • عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.
  • عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار.
  • عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أي وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويكون إجراء الأعمال التي رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس. وإذا أجرى صاحب الشأن عملاً من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض والعقوبات المقررة.
  • التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له بأن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
  • للمجلس أن يباشر في أي وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازماً لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولاً.

وفقاً للقانون، للمجلس الأعلى للآثار حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك، على أن يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

شارك الخبر: