تفاصيل الأحكام القانونية والإجراءات المنظمة لتسجيل الأثر العقاري في مصر


هذا الخبر بعنوان "أحكام قانونية تنظم تسجيل الأثر العقارى والإجراءات المترتبة عليه" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات رئيسية تترتب على تسجيل الأثر العقاري.
ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:
وفقاً للقانون، للمجلس الأعلى للآثار حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك، على أن يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة