تفاصيل شروط قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأجانب في مصر


هذا الخبر بعنوان "شروط حددها قانون العمل لتنظيم عمل الأجانب فى مصر" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حدد قانون العمل رقم 14 لسنه 2025 الضوابط والشروط الخاصة باستخدام الأجانب في مختلف منشآت القطاع الخاص، وحدات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، الهيئات العامة والإدارية المحلية، بالإضافة إلى الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضحت المادة (70) أن عمل الأجانب في أي منشأة يخضع لتلك الأحكام مع الالتزام بشرط المعاملة بالمثل، حيث يمتلك المشرع صلاحية تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، ووضع قوائم بالمهن المحظورة عليهم أو الحالات المستثناة، بما يضمن حماية العمالة الوطنية مع إتاحة الاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الحاجة.
كما نصت المادة (71) على وجوب استخراج ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، بشرط أن يكون دخول الأجنبي إلى البلاد غرضه العمل وحصوله على إقامة قانونية لهذا السبب، وتراوحت الرسوم المقررة بين خمسة آلاف ومائة وخمسين ألف جنيه، مع تفويض الوزير المختص بتحديد إجراءات وشروط إصدار الترخيص وتجديده أو إلغائه، فضلاً عن إلزام أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية عند تشغيل أو إنهاء خدمة أي أجنبي حتى وإن كان معفياً من الترخيص.
وأوجبت المادة 72 على صاحب العمل إبلاغ الجهات المعنية حال انقطاع العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر قانوني، بينما منحت المادة 73 الوزير المختص بالتنسيق مع وزير الاستثمار صلاحية إقرار قواعد خاصة لتشغيل الأجانب الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للتوفيق بين حماية سوق العمل المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وفيما يخص إنهاء علاقة العمل، نظمت المادة 74 التزام صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقته الخاصة عند انتهاء العقد ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك، مما يعفي الدولة من الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بإنهاء الخدمة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة