مصر
سياسة

تفاصيل الضوابط القانونية لسفر أعضاء مجلس النواب إلى الخارج وفقاً للائحة الداخلية

اليوم السابع٨ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٣:٥٧ ص0 مشاهدة
تفاصيل الضوابط القانونية لسفر أعضاء مجلس النواب إلى الخارج وفقاً للائحة الداخلية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "كيف نظم القانون سفر أعضاء مجلس النواب إلى الخارج؟.. اللائحة الداخلية توضح" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2021، الآليات والضوابط المتعلقة بسفر أعضاء مجلس النواب للخارج.

وتنص المادة (365) على أنه في حالة سفر العضو للخارج، عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض. ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.

كما لا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

شارك الخبر: