مصر
سياسة

قانون التصالح الجديد: حظر توصيل المرافق للمخالفات غير المقبولة.. تفاصيل شاملة

اليوم السابع١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٣٨ ص0 مشاهدة
قانون التصالح الجديد: حظر توصيل المرافق للمخالفات غير المقبولة.. تفاصيل شاملة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "حظر توصيل المرافق للمخالفات غير المقبولة بقانون التصالح.. اعرف التفاصيل" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الآثار القانونية المترتبة على قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع، إلى جانب الضوابط المنظمة لتوصيل المرافق للعقارات المخالفة، وتوزيع حصيلة المبالغ المحصلة وفقًا للنسب المحددة بالقانون. ونصت المادة (9) على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المختصة، على أن يُخطر مقدم الطلب بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي مرحلة كانت عليها، وحفظ التحقيقات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، فضلًا عن وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات، وتتولى النيابة العامة الأمر بوقف التنفيذ إذا تم التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذ العقوبة. ويُعد قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، دون أن يمتد إلى أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب، كما لا يخل بحقوق الملكية أو المستحقات الأخرى للدولة المقررة بموجب قوانين أخرى. ويحظر القانون إجراء أي تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل التصالح بعد قبول الطلب، إلا وفقًا للإجراءات القانونية المقررة. واشترط القانون، كقاعدة عامة، الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة قبل قبول التصالح، مع استثناء القرى والتوابع من هذا الشرط. وبموجب المادة (10)، تلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهات القائمة على المرافق بقرار قبول التصالح خلال 15 يومًا من صدوره، ويجوز للمواطن التقدم بنفسه إلى هذه الجهات مع تقديم ما يفيد قبول التصالح. وفي المقابل، يحظر توصيل المرافق للعقار الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض طلبه، وإذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق، فتتم محاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة دون تطبيق الدعم، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات شهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. وفيما يتعلق بحصيلة التصالح، نصت المادة (11) على تخصيص 3% من المبالغ المحصلة للجهة الإدارية المختصة لإثابة أعضاء اللجان والعاملين المعنيين، بينما تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويُخصص منها 5% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و9% لصالح الجهة الإدارية التي تقع المخالفة في نطاق ولايتها، لتمويل مشروعات البنية التحتية، ومنها الصرف الصحي ومياه الشرب والمشروعات التنموية الأخرى، وفقًا للضوابط المحددة بالقانون.

شارك الخبر: