القانون الجديد: تسهيلات وإجراءات واضحة لتأسيس وحل الجمعيات الأهلية في مصر


هذا الخبر بعنوان "القانون يحدد إجراءات تأسيس وحل الجمعيات الأهلية .. اعرف التفاصيل" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حدد القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم العمل الأهلى، الإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعيات الأهلية، حيث سعى القانون إلى تخفيف القيود المفروضة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقد أعاد القانون العمل بنظام التأسيس بالإخطار بدلاً من التصريح، بالإضافة إلى تبسيطه لبعض الجوانب الإدارية الخاصة بإدارة هذه الكيانات وتنظيم علاقتها بجهة الإدارة.
كما أجاز القانون للجمعيات الأهلية فتح فروع لها داخل وخارج مصر وفقًا لضوابط تحددها لائحته التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، أجاز لها تخصيص أماكن لإيواء فئات معينة مثل الأطفال والمسنين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. وسمح القانون للأجانب الذين يتمتعون بإقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر بأن يكونوا أعضاء في الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة لا تتجاوز 25% من مجموع الأعضاء.
علاوة على ذلك، أجاز القانون للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، بترخيص من الوزير المختص، إنشاء جمعية تُعنى بشئون أعضائها، شريطة المعاملة بالمثل. كما منح القانون الجهة الإدارية صلاحية التصريح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بإطلاق أو تنفيذ مبادرات أو حملات لتنفيذ أنشطة معينة من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها.
فيما يتعلق بحل الجمعيات، نص القانون على أنه لا يتم حل الجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائي، ولا يُنفذ هذا الحكم قبل صدوره. وحتى في حالات المخالفات التي يعتبرها القانون موجبة لوقف النشاط، ألزم القانون الجهة الإدارية بعرض الأمر على القضاء خلال أسبوع، وإلا سقط حقها في ذلك تلقائيًا. ويمكن وقف نشاط الجمعية بقرار مؤقت يصدر عن الوزير المختص لمدة لا تتجاوز سنة في حالات مخالفة بيانات التأسيس، أو ممارسة أنشطة غير واردة في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بها، أو مخالفة بعض أحكام قانون العقوبات ذات الصلة. وينتهي الأثر القانوني لهذا القرار إذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة تأييد قرارها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.
أما الحل الإجباري للجمعيات الأهلية، فيتم في عدة حالات منها: الحصول أو إرسال أموال لجهة أجنبية بالمخالفة للقانون، تبديد مجلس الإدارة لأموال الجمعية، ارتكابها إحدى جرائم العدوان والغدر الواردة بقانون العقوبات، وإبرام اتفاق تعاون مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة، وعدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها، وعدم ممارسة أعمال فعلية لمدة عام متصل، وعدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة. وتفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة، بناءً على طلب جهة الإدارة، في دعاوى الحل دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك استثناءً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة