القانون يحدد 5 حالات لإعفاء المكلفين من سداد ديون الضريبة العقارية ومقابل التأخير


هذا الخبر بعنوان "5 حالات بالقانون تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف بأدائها في عدة حالات. ونصت المادة (29) مكررًا على أنه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف، في الأحوال الآتية:
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
ونصت المادة الثالثة على أن يُعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة. واستثناءً من حكم المادة 27 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة.
وفي المادة الرابعة: يُعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم الإقرار وفقًا للمادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
اقتصاد