مصر
اقتصاد

قانون البنك المركزي يحدد ضوابط عمل واختصاصات مركز تسوية المنازعات المصرفية

اليوم السابع٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ في ٠٨:١٣ ص0 مشاهدة
قانون البنك المركزي يحدد ضوابط عمل واختصاصات مركز تسوية المنازعات المصرفية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تسوية المنازعات المصرفية.. قانون البنك المركزي يحدد ضوابط عمل مركز التحكيم" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي اختصاصات مركز التحكيم والتسوية في المنازعات. ونصت المادة 223 على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها.

يمتلك المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير. وفقاً للمادة، يتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

يكون للمركز مدير تنفيذي يتم اختياره من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز. وتتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التي يقدمها، والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية. ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز، مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

شارك الخبر: