تفاصيل قانون العمل الأهلي: الشروط والضوابط القانونية لاندماج جمعيات النفع العام


هذا الخبر بعنوان "القانون يُجيز اندماج الجمعيات ذات النفع العام.. اعرف الضوابط" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نشرت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل المواد المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية وفقاً لقانون تنظيم العمل الأهلي، وتحديداً فيما يتعلق بضوابط اندماج جمعيات النفع العام.
وفقاً للمادة 54 من القانون، تخضع الجمعيات ذات النفع العام للأحكام المقررة للجمعيات في حال عدم وجود نص خاص. كما توضح المادة 55 آلية إضفاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناءً على طلب الجمعية وبالتوافق مع اللائحة التنفيذية.
ويجوز اندماج جمعيات النفع العام فيما بينها أو مع جمعيات أخرى لم تكتسب صفة النفع العام وفقاً لضوابط محددة وبموافقة الجهة الإدارية أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء بحسب الأحوال. وتضمنت المواد القانونية أيضاً تحديد امتيازات السلطة العامة لهذه الجمعيات، مثل حماية أموالها وحق نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها، إلى جانب صلاحيات الجهة الإدارية في الرقابة ومتابعة الأنشطة والبرامج المشروعة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة