حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الآليات والإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين خلال الجلسات العامة للمجلس، وذلك عقب الانتهاء من دراستها داخل اللجان النوعية المختصة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، وفقاً للخطوات التالية:
- ضرورة تلاوة تقرير اللجنة قبل البدء في المناقشة، إذا كان المشروع متعلقاً بالقوانين المكملة للدستور، أو إذا تضمن التقرير رأياً مخالفاً لرأي أغلبية اللجنة. كما يحق للمجلس في غير هذه الحالات أن يقرر تلاوة التقرير إذا رأى ضرورة لذلك، وتجري المناقشة في جميع الأحوال بناءً على المشروع المقدم من اللجنة.
- يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، مع جواز إجراء مداولة ثانية طبقاً للأحكام المقررة في اللائحة.
- تنطلق المداولة باستعراض ومناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، ويُعد عدم موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ رفضاً قاطعاً له.
- بعد إقرار المشروع من حيث المبدأ، ينتقل المجلس لمناقشة مواده مادة بمادة بعد تلاوة كل منها، ليُؤخذ الرأي على كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي النهائي على المشروع في مجموعه.
- عقب الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقترحة عليها، يُؤخذ الرأي أولاً على هذه التعديلات بدءاً بالأوسع مدى والأبعد عن النص الأصلي، ثم يُؤخذ الرأي على المادة في مجملها.
- يقتصر الحق في الكلام حول اقتراحات التعديل على مقدم المقترح، ومعارض واحد، والحكومة، ومقرر اللجنة ورئيسها، مع منح رئيس المجلس صلاحية الإذن للكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء إذا اقتضى الأمر ذلك.
- إذا أقر المجلس حكماً في إحدى المواد يترتب عليه تعديل مادة وافق عليها مسبقاً، جاز للمجلس العودة لمناقشتها، كما تتيح اللائحة إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها بناءً على أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة، بطلب من الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
- لا يجوز إعادة تقديم أي مشروع قانون رفضه المجلس خلال دور الانعقاد ذاته.