مصر
سياسة

تفاصيل الضوابط القانونية لامتلاك وتأسيس القنوات التليفزيونية والمواقع الإخبارية وفقاً للقانون

اليوم السابع٩ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠١:٣٧ ص0 مشاهدة
تفاصيل الضوابط القانونية لامتلاك وتأسيس القنوات التليفزيونية والمواقع الإخبارية وفقاً للقانون

تنويه

هذا الخبر بعنوان "القانون يحدد ضوابط امتلاك قناة تليفزيونية أو موقع إخبارى.. التفاصيل" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضوابط امتلاك وسيلة إعلامية وتأسيسها. وفي هذا الصدد، نصت المادة (49) من القانون على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتشترط المادة 50 فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعاً إلكترونياً أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ووفقاً للمادة 51، يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

ونصت المادة 53 على أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية. كما نصت المادة (54) على الشروط الخاصة برأسمال الشركة المرخص به لمختلف أنواع القنوات والمحطات، بالإضافة إلى الضوابط المتعلقة بالإيداع البنكي ونسب مساهمة المؤسسين.

شارك الخبر: