قانون مكافحة الاتجار بالبشر: الخطف والتسول والاستغلال جريمة يعاقب عليها القانون حتى برضاء الضحية


هذا الخبر بعنوان "الخطف والتسول والاستغلال مجرم بالاتجار بالبشر ولو برضاء المجنى عليه" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يحدد قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تعريفات وضوابط صارمة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مع التركيز على حماية ومساعدة الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع، وإيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال وعديمي الأهلية. تنص المادة الثانية من القانون على أن كل من يتعامل في شخص طبيعي بأي صورة، بما في ذلك البيع، أو العرض للبيع، أو الشراء، أو الوعد بهما، أو الاستخدام، أو النقل، أو التسليم، أو الإيواء، أو الاستقبال، أو التسلم، سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، يعتبر مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر. ويشمل ذلك استخدام القوة، أو العنف، أو التهديد، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه. ويتم ذلك كله بقصد الاستغلال بأي شكل من أشكاله، بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة، وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو السخرة، أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.
وتؤكد المادة الثالثة من القانون أنه لا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديم الأهلية استعمال أي وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة