قانون البناء الجديد: اشتراطات صارمة لترخيص العقارات تشمل عدد المصاعد وتأمين المباني ضد الحريق


هذا الخبر بعنوان "اشتراطات قانون البناء لترخيص العقارات.. عدد المصاعد وتأمين المبنى" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الاشتراطات والضمانات الأساسية لتأمين المباني ضد المخاطر المحتملة، مثل الحرائق والحوادث، وذلك بهدف حماية العقارات وشاغليها. وتشمل هذه الاشتراطات الالتزام بعدد المصاعد المناسب لارتفاع المبنى وعدد الوحدات السكنية أو التجارية، حيث أن مخالفة هذه القواعد قد تعرض المخالفين للمساءلة القانونية التي تشمل الحبس والغرامة.
وفقًا للمادة 49 من القانون، يجب على طالب الترخيص الالتزام بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وذلك بالاستناد إلى الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ الخاص بحماية المنشآت من الحريق، بالإضافة إلى القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
أما المادة 50، فتُلزم طالب الترخيص بتوفير العدد الكافي من المصاعد الذي يتناسب مع ارتفاع المبنى، عدد أدواره، وحداته، والغرض من استخدامه، مع مراعاة اشتراطات التأمين على الحوادث. كما يجب الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة في الكود المصري الخاص بتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني. ويجب أن تتم عملية التركيب من خلال شركات متخصصة ومسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وتنص المادة 105 من القانون على عقوبات رادعة للمخالفين، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 49 و 50 بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال، يُحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف. وفي حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المذكورة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة