التصدير يتطلب شروطاً وضوابط: تفاصيل قانونية ورسوم القيد في سجل المصدرين


هذا الخبر بعنوان "لا يجوز التصدير إلا بشروط وضوابط القيد في سجل المصدرين ورسومه وفقاً للقانون.. تفاصيل" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتطلب عملية التصدير تخطيطاً وإعداداً دقيقين، بما في ذلك الإجراءات الجمركية والشهادات اللازمة. وقد نظم المشرع المصري، بموجب القانون رقم 118 لسنة 1975، الجوانب القانونية والتنظيمية لعملية التصدير. تنص المادة "4" من القانون على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يُقيد اسمه في السجل المخصص لذلك بوزارة التجارة. ويشترط فيمن يُقيد اسمه في هذا السجل أن يكون من إحدى الفئات التالية: شركات المساهمة المصرية التي يقع مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية، المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها، والأفراد والشركات الذين تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
يُستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي. كما خصت المادة "5" وزير التجارة بتحديد الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد في السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء، بالإضافة إلى رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة، على ألا تتجاوز المبالغ المحددة كالتالي: 50 جنيهاً لرسم القيد في سجل المصدرين، 15 جنيهاً لرسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات، 5 جنيهات لرسم تعديل أو تدوين البيانات، و 3 جنيهات لرسم صورة مستخرجة من السجل.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد