الإزالة الفورية للإعلانات المخالفة بالطرق العامة: عقوبة رادعة وفقًا للقانون


هذا الخبر بعنوان "الإزالة الفورية عقوبة وضع الإعلانات المخالفة بالطرق العامة" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أوضح القانون رقم 208 لسنة 2020، الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الإجراءات والشروط والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه. وتنص المادة 9 من القانون على أن كل من قام بوضع إعلان أو لافتة، أو تسبب في وضعها بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع مضاعفة العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال، يُقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة، وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وسداد ضعف الرسوم المقررة للترخيص. وفي حال عدم قيام المخالف بالإزالة والرد خلال المدة التي يحددها الحكم، يجوز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة.
ولصاحب الشأن الحق في استرداد الإعلان ومشتملاته خلال شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة، وذلك بعد سداد قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة للترخيص. وإذا انقضت هذه المدة، يجوز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بالطريق الإداري لتحصيل المبالغ المستحقة لها.
كما يحق للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان بقاء الإعلان أو اللافتة يشكل خطرًا على سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات، أو يعيق حركة المرور.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة