مصر
سياسة

فيسبوك واتساب: متى يحق للطبيب النفسي منع المريض من مغادرة المستشفى لمدة 72 ساعة؟

اليوم السابع٣ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠١:٣٨ ص0 مشاهدة
فيسبوك واتساب: متى يحق للطبيب النفسي منع المريض من مغادرة المستشفى لمدة 72 ساعة؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "72 ساعة.. متى يجوز منع المريض النفسى من مغادرة المستشفى؟" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حدد قانون رعاية المريض النفسي الحالات التي يجوز فيها للطبيب النفسي منع المريض الذي دخل المنشأة الصحية بإرادته من المغادرة، لمدة تصل إلى 72 ساعة، إذا شكل خروجه خطراً جدياً على سلامته أو حياة الآخرين، أو كان غير قادر على رعاية نفسه بسبب طبيعة مرضه. يضع القانون ضوابط وإجراءات محددة لمنع مغادرة المريض وضمان حقوقه خلال هذه الفترة.

حالتان تجيزان منع المريض من المغادرة:

تنص المادة 10 من القانون على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشئات الصحة النفسية دون موافقة أحد، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي. في هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

وتنص المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:

  1. إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته، أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
  2. إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.

ضوابط العلاج ومد فترة المنع:

لا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة، فيما عدا علاج الطوارئ. ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل. ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يتجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الأيام الثلاثة الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة. على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز، وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية.

شارك الخبر: