مصر
سياسة

تفاصيل قانون التعليم: إلزام بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي واختصاصاته

اليوم السابع٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٤١ م0 مشاهدة
تفاصيل قانون التعليم: إلزام بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي واختصاصاته

تنويه

هذا الخبر بعنوان "القانون يلزم بإنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي.. اعرف التفاصيل" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم، وما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 2 من القانون على أن يُنشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويُشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي، كما تُشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونصت المادة 3 على أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يُقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، مع جواز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

شارك الخبر: